حظر إرسال الوثائق السرية إلا بأجهزة مشفرة

الجمعة - 14 أكتوبر 2016

Fri - 14 Oct 2016

صدرت أخيرا الموافقة على ستة ضوابط لإخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، ونصت الموافقة بناء على المادة (4) من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها التي تنص على أن يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، ومنها حظر ترجمة الوثيقة السرية في غير الجهات الحكومية المعنية بذلك، إلا وفق ضوابط يصدرها المركز.

1 يكون طلب التزويد بكتاب رسمي سري موجه من جهة مختصة بمعالجة موضوع ذي صلة بالوثيقة السرية، ومبين فيه سبب الطلب، وموقع عليه من صاحب الصلاحية

2 عند بعث الوثيقة السرية إلى الجهة التي طلبت التزود بها، يجب أن توضع داخل وعاء حفظ مختوم قبل بعثها

3 يدون في سجل قيد الوثائق السرية - في الجهة الحكومية - وملف الموضوع معلومات عن الوثيقة السرية التي يتم التزويد بها مع الاحتفاظ بالمخاطبات المتعلقة بذلك

4 يكتفى عند التزويد بصورة مصدقة من الوثيقة السرية فقط، وإذا دعت الضرورة إلى التزويد بالأصل فيبين السبب وتحفظ صورة منها في ملف الموضوع

5 تسلم الوثيقة للجهة التي طلبتها بموجب بيان تسليم يتضمن عدد الوثائق ورقم كل وثيقة وتاريخها واسم المسلم والمتسلم وتوقيعيهما وتاريخ التسليم ووقته

6 يحظر التزويد بصورة الوثيقة السرية عـبر أي من وسائل الاتصال الالكترونية، وعند الضرورة يكون ذلك من خلال أجهزة إرسال مشفرة وآمنة أو بواسطة المواقع الرسمية المحمية والآمنة