حددت الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، التي وافق عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي، والبدء في تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه، وإلاّ عُدّت الموافقة ملغاة، ولمدير إدارة التربية والتعليم تمديدها سنة أخرى إذا وجدت أسباب مقنعة لذلك.
فيما يعد قرار منح وزارة التربية والتعليم الأراضي المخصصة لها للتعليم الأهلي، سيسهم في الاستفادة من بعض المرافق التعليمية المعطلة في الأحياء، واستثمارها، إضافة إلى حفظها عند احتياج الوزارة إليها.

أبرز الضوابط:

  • 1 - تقديم مخطط كامل للحي توضح المرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها 2 كلم، وتقع أرض المرفق المطلوب إنشاء مدرسة أهلية عليه في مركزها، ومواقع المدارس الحكومية المملوكة والمستأجرة إن وجدت.
  • 2 - تتولى وكالة الوزارة للمباني فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، وتعرض على وزير التربية والتعليم - أو من ينيبه - لإصدار القرار اللازم لذلك.
  • 3 - الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم إليها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة.
  • 4 - عدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصصت له.
  • 5 - توفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة التي خُصص لها المرفق.
  • 6 - التقيد بمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة لمرافق تعليمية ومتطلبات التصميم والسلامة الواردة في اشتراطات البلدية للمدارس الأهلية.
  • 7 - البدء في تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه، وإلاّ عُدّت الموافقة ملغاة، ولمدير إدارة التربية والتعليم تمديدها سنة أخرى إذا وجدت أسباب مقنعة لذلك.
  • 8 - تكتب إدارة التربية والتعليم إلى الأمانة أو البلدية المختصة، لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة.