عدلت وزارة الحج، المادة الرابعة من لائحة الانتخابات والخاصة بالوكالات، بحيث تصبح المادة: يجوز لأي ناخب توكيل ناخب آخر في ذات المؤسسة التي ينتمي إليها للاقتراع نيابة عنه، وفق شروط وهي في حالة عدم قدرة الناخب على الحضور يوم الاقتراع، يشترط أن تكون هناك حالة ضرورية قصوى تقدرها اللجنة العليا للانتخابات مع حضور الناخب أمام لجنة قيد الناخبين، وتعبئة نموذج الوكالة المحدد من اللجنة العليا للانتخابات من قبل الناخب شخصيا، حتى تعتمد الوكالة من اللجنة.
كما نص التعديل أيضا على ألا يجوز لأي ناخب أن ينوب إلا عن ناخب واحد ولمرة واحدة فقط في كل فترة انتخابية، وله إلغاء الوكالة قبل انتهاء أعمال لجنة قيد الناخبين، وفي حالة كبار السن والعجزة من النساء تقبل الوكالة الشرعية لأكثر من ناخبة في ذات المؤسسة، بشرط أن يكون الوكيل أحد محارم الناخبة أخا أو زوجا أو ابنا، وأن تنص الوكالة على التصويت في انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف أو في الجمعيات العمومية للمؤسسة المساهم فيها، مع ضرورة أن يحضر الوكيل إلى مقرات لجنة قيد الناخبين لتسجيل الوكالة وفق الإجراءات المعتمدة، لتعتمد الوكالة من اللجنة العليا.
وكانت «مكة» نشرت مطالبات المساهمين خلال لقاءات اللجنة العليا مع مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف لشرح آليات الانتخابات المقبلة، حيث تكررت هذه المطالبات في جميع اللقاءات بتعديل هذه المادة، إذ وعد وكيل وزارة الحج رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور حسين الشريف بعرض هذا الموضوع على اللجنة العليا التي بدورها رفعت مذكرة لوزير الحج الأسبوع الماضي وصدرت الموافقة على التعديل.