بعد 60 يوما، يبدأ تنفيذ اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، والتي تهدف إلى توفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية، لمن لا تتوفر له الرعاية الأسرية، بحيث تكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية، مع تقديم الرعاية الإيوائية الشاملة للمقيمين.

الطاقة الاستيعابية

وألغت اللائحة، التي تحمل 16 مادة، اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (185) بتاريخ 5-2-1387هـ، ولائحة دار الحضانة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1656) بتاريخ 8-2-1395هـ، فيما اشترطت ألا تزيد الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي عن 40 مقيما، وإذا كان مكونا من عدة وحدات سكنية فلا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدات على ثمانية مقيمين، وتحدد القواعد فئاتهم العمرية، والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية ووحداتها السكنية.

حقوق المقيم

وحددت المادة السابعة من اللائحة أن تصرف للمقيم مكافأة شهرية، وتتكفل الوزارة، إذا لم يقبل المقيم في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية، بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، كما تتحمل أيضا مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص إذا لم يعالج المقيم في مركز أو مستشفى حكومي، فيما يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضا علاج الحالات التي يقدرها في المراكز أو المستشفيات الخاصة، على أن تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين.

انتهاء الإقامة

وتناولت مواد اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وهي في حال انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك، أو بلوغ الذكر المقيم سن الـ20 عاما، أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وللوزير زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن 25 عاما، أو في حال زواج المقيم أو الوفاة، أو أي حالة أخرى تحددها القواعد، بينما تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية، وفقا لما تحدده القواعد.

توفير الخدمات

وشددت على ضرورة أن تعد الوزارة للمقيمين في البيوت الاجتماعية ما يحتاجون إليه من برامج تأهيلية وتدريبية وتوعوية، كما يجب توفير ما تحتاجه البيوت الاجتماعية من المتخصصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك، لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتهم.
وأشارت إلى حق الوزير إصدار ضوابط تحكم افتتاح بيوت اجتماعية لرعاية وإيواء من لا يعرف والداه أو والده، ليطبقها من يرغب في ذلك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والموسرين والخيرين من أفراد المجتمع، بما ينسجم مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة، على أن يصدر الوزير القواعد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدور اللائحة.