10 جلسات متبقية لأعضاء مجلس الشورى قبل التمتع بالإجازة السنوية التي تبدأ نهاية الشهر المقبل، وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتور محمد المهنا فإن الجلسات مستمرة حتى نهاية شعبان المقبل.
يذكر أن عضو مجلس الشورى يعامل خلال عضويته في مجلس الشورى فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة.
ويناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين، وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين.


المادة الثانية

تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:

1 - الصحية:‌

  • أ. تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.
  • ب . تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
  • ج . العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
  • د . تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
  • هـ. تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.

2 - التعليمية والتربوية:

  • تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.

3 - التدريبية والتأهيلية:

  • تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل.

4 - العمل:

  • التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته.

5 - الاجتماعية:

  • البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.

6 - الإعلامية:

وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:‌

  • أ. التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.
  • ‌ب. تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.
  • ‌ج. تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.
  • ‌د. حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.

المادة الثامنة:

ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:- رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من وزراء :

  • - العمل والشؤون الاجتماعية.
  • - الصحة.
  • - التربية والتعليم.
  • - المالية والاقتصاد الوطني.
  • - الرئيس العام لتعليم البنات.
  • - التعليم العالي.
  • - الشؤون البلدية والقروية.
  • - أمين عام المجلس.
  • - اثنان من المعوقين، واثنان من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنان من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.

المادة الحادية عشرة:

  • أ‌. يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.
  • ب‌. ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.