علم السعودية يرفرف ممزقا

من يرى مشهد العلم السعودي يرفرف ممزقا أو مهترئا فوق عدد من المباني الحكومية، سيتساءل: كيف يرفرف علم المملكة في سمائها بهذه الصورة المزرية؟، وتمتد التساؤلات لتشمل المسؤول عن هذا المشهد الذي رصدته عدسة «مكة» في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية

من يرى مشهد العلم السعودي يرفرف ممزقا أو مهترئا فوق عدد من المباني الحكومية، سيتساءل: كيف يرفرف علم المملكة في سمائها بهذه الصورة المزرية؟، وتمتد التساؤلات لتشمل المسؤول عن هذا المشهد الذي رصدته عدسة «مكة» في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية

السبت - 24 مايو 2014

Sat - 24 May 2014



من يرى مشهد العلم السعودي يرفرف ممزقا أو مهترئا فوق عدد من المباني الحكومية، سيتساءل: كيف يرفرف علم المملكة في سمائها بهذه الصورة المزرية؟، وتمتد التساؤلات لتشمل المسؤول عن هذا المشهد الذي رصدته عدسة «مكة» في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية.

ووفق موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الانترنت؛ فقد رتب النظام أبجديات التعامل مع العلم السعودي، من خلال ما يعرف بـ»نظام العلم للمملكة العربية السعودية» الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 10 /2 /1393هـ، وتألف من 22 مادة بينت وصف العلم والأصول المرعية لرفعه والعقوبات المتعلقة بإهانته.

كما بينت اللائحة التنفيذية للنظام معلومات إضافية فسرت بعض مواده، ما ينفي فرضية الجهل بالنظام.

وبالتالي، تلقي هذه الحالة بالكرة في ملعب بعض الإدارات الحكومية التي تخالف ذلك.

وحظرت المادتان الثالثة عشرة والسادسة عشرة من النظام على التوالي تنكيس العلم، أو رفعه باهت اللون أو في حالة سيئة، ونصت على منع استعماله في هذه الحالة على أن يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله، وهو ما لم يحدث في حالات عديدة.

ونصت المادة العشرون من النظام على أنه «كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقار السلطة الحكومية أو لتلك الدول وكان ذلك علنا أو في محل عام في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».



نص المادة السادسة عشرة:



«يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله».