منعت وزارة العدل أخيرا ترحيل الأطراف غير السعوديين في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر لحين انتهاء قضيته ما لم تكن هناك قيود توجب ترحيله من قبل المديرية العامة للجوزات.

وبحسب معلومات لـ «مكة» فإن ذلك المنع يأتي بناء على الدراسة المقدمة من ممثلي وزارة العدل والمديرية العامة للجوازات، إذ أشارت الوزارة في الدراسة إلى أنه يردها من بعض المحاكم حول قيام بعض الأزواج غير السعوديين باستخراج تأشيرة خروج نهائي في نظام «أبشر» لزوجته حال وجود نزاع بينهما وتقدمت الزوجة بدعواها ضده في المحكمة، وطلب المحاكم التوجيه حول الإجراء الذي يتخذ لمنع استغلال المدعى عليه (الأزواج) لهذه الصلاحية أثناء نظر الدعوى.

وطبقا للمعلومات، فقد أكدت العدل على أنه في حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر، وتقدم الطرف غير السعودي لدى المحكمة بطلب إشعار إدارة الجوازات بالمنطقة التي تتبعها المحكمة بإبقائه لحين انتهاء قضيته، ورأى ناظر القضية بناء على الدعوى بقاءه فللقاضي الكتابة لإدارة الجوازات بذلك، ما لم تكن هناك قيود لدى الجوازات توجب ترحيله، وأنه في هذه الحالة يمكن من توكيل الغير لمتابعة القضية وبناء على اللائحة الثانية من المادة «25» من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.