أكد قانونيان أحقية ذوي المتوفين بفيروس كورونا بتعويض مادي يصل إلى 300 ألف ريال في حال صدور تقارير من منظمة الصحة العالمية بتحول كورونا إلى وباء في المنطقة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن وزارة الصحة ليست منزهة عن الخطأ، وقال إنه يصعب إثبات الدعاوى المقدمة ضدها من متضرري كورونا لصعوبة إثبات العلاقة بين الخطأ والضرر.
وأشار الخولي إلى أنه في حال ثبت الخطأ من قبل وزارة الصحة في إصابة أي شخص بكورونا بناء على وجود تقصير أو خطأ طبي يجوز رفع الدعوى ضدها، مبينا أنه بإمكان المتضررين إثبات الخطأ والتقصير من خلال الحصول على الإثباتات بعدم أخذ الوزارة جوانب الحيطة والسلامة التي نتجت عن التقاعس بحصول الضرر، وقال: ليس هناك عقوبات ضد الوزارة، ولكن قد تكون تعويضات مادية يحصل عليها المتضررون من الفيروس بحسب نوع الخطأ، أكان إتلاف عضو أو هلاك نفس، وتتحملها الوزارة عن طريق حكم يصدر من المحكمة الإدارية بعد تقدم المتضررين إلى ديوان المظالم.
إلى ذلك، قال المستشار القانوني فهد الحسن إن هناك دية 300 ألف ريال لذوي المتوفى بكورونا والمقدرة في حالة الإثبات بالخطأ، إضافة إلى التعويضات التقديرية التي يمكن للمحكمة تقديرها، وذلك في حال صدور تقارير من منظمة الصحة العالمية بتحول كورونا إلى وباء في المنطقة، مبينا أنه يتوجب على وزارة الصحة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للحماية والحفاظ على صحة وحياة المصابين وغيرهم.
وأكد أنه «في حال تخاذلت الوزارة سواء من خلال إدلائها بتصاريح غير صحيحة أو سكوتها مع وجود الوباء، يحق مقاضاة وزارة الصحة، وهو ما يسمى بامتناع الجهة عن اتخاذ قرار كان لا بد لها من اتخاذه في ظل الظروف الموجودة».
وأبان الحسن أنه بإمكان ذوي المتوفين بكورونا الاستدلال لإثبات ادعائهم بأن كورونا وباء في ظل سكوت الوزارة، عن طريق التقدم للمحكمة الإدارية لإثبات امتناع الجهة عن اتخاذ القرار، أو الخطأ، وفقا للمستند الذي بحوزة مقدم الشكوى.