يناقش مجلس النواب البحريني اليوم التعديلات الجديدة على قانون الجنسية والذي بموجبه يمنع حصول البحريني على جنسية دول التعاون دون موافقة، وعقوبتها 100 ألف ريال، كما يقر بسحب الجنسية من البحرينيين الذين يقاتلون خارج البحرين دون موافقة في أكبر تعديل يطرأ على القانون منذ صدوره عام 1963.
وشملت تعديلات قانون الجنسية الجديدة تغييرات جوهرية طرأت على ثلاثة مصطلحات قانونية هي سحب وفقدان وإسقاط الجنسية.
وتسحب الجنسية عن “المجنس” إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة بالبحرين لمدة 5 سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول، مع استثناء مواطني دول التعاون.
كما تم استحداث بند بخصوص فقدان الجنسية وربطها بإخطار وزير الداخلية، إذ يفقد البحريني جنسيته في حالة إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية، وطالب البحرينيين المكتسبين لجنسيات أخرى بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له للاحتفاظ بها.
ويعتبر فاقدا للجنسية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية مع استثناء دول التعاون.
وتسقط الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية البحرينية إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها على الرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بمصالح البحرين أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.
ويعاقب من لم يوفق أوضاعه بغرامة تتراوح بين 30 ألفا و100 ألف ريال، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير الداخلية.
100 ألف ريال عقوبة البحريني المتجنس خليجيا
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
