تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس؛ الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وكان المجلس أيد خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها الثلاثاء الماضي، توصية اللجنة التي رأت ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن المقترح وإيجابياته وسلبياته لمناقشتها تحت قبة مجلس الشورى.

حاجة السعودية للانتقال للاقتصاد المعرفي

  • 1 - سياسة استراتيجية للابتكار.
  • 2 - مؤسسة تنفيذية متخصصة قادرة على التنفيذ ترتكز على تشريعات رصينة تقود للتنمية وبناء اقتصاد المعرفة.

مبررات المقترح

  • 1 - عدم وجود تشريع شامل لتنمية الابتكارات بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي.
  • 2 - الحاجة لمؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة تعمل على توفير رأس المال الجريء.
  • 3 - دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات.

مشاريع يصوت عليها الأعضاء

  • 1 - اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة العمل والتوظيف الفلبينية.
  • 2 - تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

يناقش المجلس غدا:

  • 1 - تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433 / 1434.
  • 2 - تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29 رجب 1393.
  • 3 - تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا.
  • 4 - تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
  • 5 - الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
  • 6 - تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مذكرات تفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة التحريات المالية السعودية ونظيراتها في كل من الجزائر، ومونتينغيرو، وتركيا، وأفغانستان.
  • 7 - تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ24 شعبان 1400.

تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

شمل التعديل 20 مادة من أصل مواد النظام، وعمدت اللجنة إلى أخذ رأي عدة جهات خلال تعديل المواد التي وافق المجلس على ملاءمتها في وقت سابق وحصل على 100 % خلال التصويت.
كما أن التعديلات التي خضع لها النظام تعالج مشاكل حالية عدة من بينها المقاول وتأهيله، فيما ألغي الأقل سعرا واستعيض عنه بنظام المظروفين الفني والمالي.
وأدى قبول أسعار منخفضة كما كان في السابق بنسبة 35% عن التكاليف المقدرة إلى عدم قدرة بعض المقاولين على تنفيذ المشروع أو اضطرار الجهة الحكومية إلى سحب المشروع.
فالنسبة الموجودة ينبغي أن تكون أقل من 35 % حتى يكون هناك تقارب بين أسعار المقاول والأسعار التقديرية التي حددتها الجهة، وألا تتجاوز نسبة التفاوت 20 % كما أن هذه النسبة المسموح بها تتطلب تقديم مبررات عملية مكتوبة وموثقة من لجنة فحص العروض عن قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بهذه التكلفة المنخفضة.

الدكتور سعد مارق