أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بقتل خمسة متهمين تعزيرا وسجن37 متهماً آخرين مددا متفاوتة تتراوح بين ثلاث سنوات و35 سنة، وهم من أفراد خلية إرهابية يبلغ عدد المتهمين فيها 85 متهما، وجه إليهم أكثر من ألف تهمة، وثبتت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424.
كما ثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات، وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها، الهالك تركي الدندني، ورفاقه في عدة مناطق، وبعد إعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام في قائمة المطلوبين، وتوفير احتياجاتهم، وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة، وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر.
وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها، ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة، الهالك أسامة ابن لادن على السمع والطاعة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام.
وقررت المحكمة إدانة الأول بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه، وتغريمه سبعة آلاف ريال، ومصادرة السيارة المسجلة باسمه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، تبدأ بعد خروجه من السجن.
والثاني بالسجن 8 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المتهم الثالث بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه، وتغريمه ستة آلاف ريال، وسبع سنوات أخرى مع غرامة مالية وثلاثة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
وإدانة الرابع بالسجن 16 سنة، وغرامة مالية خمسة آلاف ريال، مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة، والخامس بالحبس 25 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة، والسادس بالسجن 18 سنة، وغرامة مالية عشرة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وإدانة السابع والحكم عليه بالسجن 13 سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، والثامن بالحبس 15 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، والحكم على التاسع بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
وإدانة العاشر بالقتل تعزيرا، والحادي عشر بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، والثاني عشر بالقتل تعزيرا، والثالث عشر بالحبس 11 سنة من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية تسعة آلاف ريال، وأربع سنوات أخرى مع غرامة خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم.
والحكم على الرابع عشر بالسجن 35 سنة من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية عشرة آلاف ريال، وخمس سنوات أخرى وغرامة مالية خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وحبس المتهم الخامس عشر 18 سنة، وغرامة مالية خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
وإدانة السادس عشر بالقتل تعزيرا، والحكم على السابع عشر بالسجن17 سنة من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
والحكم على المتهم الثامن عشر بالسجن سبع سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، والحكم على التاسع عشر بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن.
وحبس المتهم العشرين 12 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، والحكم على الحادي والعشرين بالحبس 13 سنة من تاريخ إيقافه، وغرامة ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
وإدانة المتهم الثاني والعشرين بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وحبس المتهم الثالث والعشرين 9 سنوات من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
والحكم على المتهم الرابع والعشرين بالسجن 18 سنة وغرامة مالية خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، ومصادرة حاسبه الآلي وملحقاته وملفاته ومذكراته المحظورة المضبوطة.
والحكم على الخامس والعشرين بالسجن 14 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، والحبس للمتهم السادس والعشرين 8 سنوات من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال المضبوط، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها.
وإدانة السابع والعشرين بالسجن 26 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، والحكم على الثامن والعشرين بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية عشرة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها.
والحكم على التاسع والعشرين بالسجن 24 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، والحبس للمتهم الثلاثين 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة، والحكم على الحادي والثلاثين بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، وغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
كما حكمت المحكمة على المتهم الثاني والثلاثين بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات، والحبس للثالث والثلاثين 9 سنوات من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، والحكم على الرابع والثلاثين بالسجن 14 سنة من تاريخ إيقافه، مع غرامة عشرة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
كما أدانت المحكمة المتهم الخامس والثلاثين بالسجن 11 سنة من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية سبعة آلاف ريال، ودرأت المحكمة عن المتهم حد المسكر لرجوعه عن اعترافه، وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة، ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
كما حكمت على المتهم السادس والثلاثين بالقتل تعزيرا، وبالحبس على المتهم السابع والثلاثين 26 سنة من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، مع غرامة عشرين ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها.
وقررت المحكمة الحبس أيضاً للمتهم الثامن والثلاثين بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية عشرة آلاف ريال، وخمس سنوات أخرى مع غرامة خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.
كما أدانت المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيرا، والحكم على الأربعين بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، والحبس للمتهم الحادي والأربعين 26 سنة من تاريخ إيقافه، مع غرامة ثمانية آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
كما قررت المحكمة حبس المتهم الثاني والأربعين 27 سنة من تاريخ إيقافه، مع مصادرة الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية المضبوطة العائدة إليه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم.
وسيرفع الحكم وجوباً للمدعى عليهم الـ 10، 12، 16 ، 36 ، 39 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وذلك لكونهم قد حكم عليهم بالقتل.
كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.