أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية في عدد من القضايا المنفصلة، حيث أدانت في القضية الأولى متهماً بالافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه، من خلال كتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 3 سنوات، وردت المحكمة طلب المدعي العام منعه من السفر خارج المملكة، إذ إن التعزير يقصد منه الاستصلاح، إضافة إلى الردع والزجر، والمدعى عليه لم يتبق له على إكمال دراسة الدكتوراه في الخارج إلا سنة، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه قبول الحكم فيما اعترض المدعي العام.
وأدانت المحكمة في قضية أخرى أحد المتهمين بالانضمام والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة والتجمهر في الشوارع العامة والخروج على النظام العام من خلال ذلك، وتنظيمه سير المظاهرات النسائية، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 6 سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وفي سياق متصل أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين بعدة تهم، حيث شرع الأول للسفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وتنسيقه لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال عن طريق ربطهم بأحد المنسقين، مما أدى إلى مقتل أحدهم هناك، ودفعه 5 آلاف ريال لأحد الأشخاص لمساعدته في الخروج للقتال بالخارج، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للقتال، وعدم الإبلاغ عنهم.
وأدين المدعى عليه الثاني بشروعه السفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه بجمع 32 ألف ريال، وذلك ببيع سيارته الخاصة ومن راتبه لأجل الذهاب بها إلى أفغانستان وتقديمها كدعم للمقاتلين هناك، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للقتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنهم، فيما أدين الثالث بتستره على المدعى عليهما الأول والثاني بعد علمه بشروعهما في السفر لمواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك وإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي تمهيدا لسفرهما خارج المملكة.
وقرر ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 6 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وتقرر أيضا تعزير المدعى عليه الثاني وسجنه 4 سنوات، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته والمنوه عنه في دعوى المدعى العام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وحكمت على المدعى عليه الثالث بالسجن سنة وستة أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.