نفى مدير الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور محمد الحربي، منح المرأة 50 ألف ريال كتعويض حال تعرضها للضرب من زوجها، وفقا للمادة الـ13 من نظام الحماية من الإيذاء، مؤكدا أن الغرامة تذهب إلى خزينة الدولة وليس للزوجة.
وأوضح الحربي لـ«مكة» أن تحديد العقوبة من اختصاص القاضي حال رفعها للمحكمة، مشيرا إلى أنه في حال ورود بلاغ كيدي عن تعرض امرأة للضرب من زوجها فإن صاحب البلاغ يواجه عقوبة مفروضة في نظام الدولة على المبلغين الكيديين.
وشددت المادة الـ13 على معاقبة من يرتكب فعلا يشكل جريمة من أفعال الإيذاء، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما إذا تكرر الفعل، فتضاعف العقوبة.
الزوجة لا تستحق غرامة ضربها
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
