ترخيص موقت يحل إشكالية مزاولة الوافدة لمهن القطاع الصحي الخاص

الجمعة - 16 سبتمبر 2016

Fri - 16 Sep 2016

وجهت وزارة الصحة أخيرا كل مديرياتها في المناطق والمحافظات بالعمل على اتباع عدد من الإجراءات عند الترخيص للممارسين الصحيين بالقطاع الخاص عبر شركات الاستقدام وخدمة «أجير»، بمنحهم ترخيصا موقتا.وبحسب معلومات لـ «مكة» فقد حددت الوزارة خمس آليات جديدة لتنظيم إجراءات تقديم الخدمات العمالية في مجال المهن الصحية أهمها الترخيص للممارس الصحي باسم المنشأة الخاصة التي سيعمل بها وفق اشتراطات محددة.



وأشارت إلى أن الصحة اتبعت هذه الإجراءات بعد الرجوع إلى قرار وزارة العمل (سابقا) في عام 1432 بشأن لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وبناء على توجيه الوزارة في عام 1414 بشأن عدم جواز تشغيل العامل لدى كفيله الجديد إلا بعد نقل كفالته رسميا، إذ اشتملت الإجراءات التي وجهت بها الصحة استثناء فقرة عدم الترخيص لأي من الكوادر الفنية في القطاع الصحي الخاص ما لم يكن على كفالة المؤسسة الطبية الخاصة التي سيعمل بها.



متى يمنح الترخيص الموقت؟

  • استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة في نظامي مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة.

  • إرفاق صورة من تصريح وزارة العمل لشركة الاستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحية.

  • صورة من عقد استئجار خدمات الممارس الصحي بين المنشأة الصحية الخاصة وشركة الاستقدام موضحا فيه اسم الممارس الصحي ورقم جواز سفره ورقم الإقامة ورقم بطاقة التصنيف.




الآليات الجديدة

استثناء فقرة تنص على عدم الترخيص لأي من الكوادر الفنية في القطاع الصحي الخاص ما لم يكن على كفالة المؤسسة التي سيعمل بها.

الترخيص للمارس الصحي باسم المنشأة الخاصة التي سيعمل لديها بترخيص موقت.

يجب عند الترخيص للمنشآت الصحية الخاصة ألا تقل مدة عقد الممارسين الصحيين في «أجير»عن سنة ويجدد عند الحاجة.

تلتزم المنشأة الصحية الخاصة بما ورد في المادة 41 من نظام مزاولة المهن الصحية (يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية إلزاميا).

تتعهد المنشآت الصحية الخاصة وشركات الاستقدام بإشعار الوزارة في حال إنهاء عقد الممارس الصحي تحت نظام «أجير» أو شركات الاستقدام قبل المدة المحددة والتي حصل بموجبها على الترخيص من قبل وزارة الصحة.