بينما يترقب سكان شرق الصالحية وصول التيار الكهربائي بعد صدور الحكم الشرعي النهائي الواجب النفاذ من ديوان المظالم بذلك، أكد مسؤول في أمانة جدة على أن ذلك لن يحدث ولن يتم التصريح لإيصال التيار الكهربائي لهذه المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة، المهندس عبدالعزيز الغامدي، لـ»مكة»: «بشأن الحكم الصادر برقم 145/د/إ/5 المتضمن إيصال التيار الكهربائي لأهالي شرق الصالحية، فالموقع منطقة تعديات، وقد صدر بشأنها الأمر السامي رقم 9079/م ب في 14/12/1427هـ القاضي بتشكيل لجنة من عدة جهات لدراسة الموقع والملكيات المرصودة عليه، ولم تصدر اللجنة توصياتها حتى تاريخه».
وأضاف: «الحكم صدر بالمخالفة للأمر السامي رقم 115 في 7/5/1424هـ والأمر السامي رقم 136 في 14/5/1429هـ المنظمين لضوابط إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها.
ومن ضمن هذه الضوابط يشترط في المنزل المراد إيصال التيار الكهربائي له ألا يكون واقعا في أرض مملوكة للغير، وهذا الشرط لا ينطبق على موضوع القضية لوجود تداخل في الملكيات من قبل منازل المواطنين أصحاب القضايا مع مواطنين آخرين».
إلى ذلك، قال المواطن عوض عائض الحربي، أحد أصحاب الأراضي الموجودة في حي شرق الصالحية، لـ»مكة»: إن حكما شرعيا نهائيا واجب النفاذ صدر وتلزم أمانة جدة بتنفيذه، ولكننا لا نعلم متى سيكون ذلك، وهل ستنفذ أم لا».
وأضاف أن أصحاب المنازل اشتروا مولدات كهربائية تصل قيمة كل منها نحو 20 ألف ريال ليتمكنوا من إيصال التيار الكهربائي، حيث تعيش أسر اضطرت للسكن هناك بسبب الحاجة والظروف.
وأضاف أن هناك أوامر بعدم الإزالة، إلا أن ذلك لم ينفذ وأصبنا بهلع ورعب بعد أن شاهدنا منازلنا تزال أمامنا وتكبدنا من تلك الإزالات خسائر فادحة.
وقال علي القحطاني «استبشرنا بصدور توجيهات بعدم الإزالة والحكم الصادر بإلزام أمانة جدة بالتصريح لمنازلنا بإطلاق التيار الكهربائي، إلا أننا فوجئنا بقرار الإزالة مؤخرا».
وأضاف «لم أتلق أي تنبيه أو إنذار لمراجعة البلدية، حيث إن الحي يضم ما يزيد عن 3 آلاف منزل مهددة بالإزالة في أي لحظة حتى أصبحنا لا نغادر منازلنا خوفا من هدمها، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها منذ حوالي 15 سنة ومخططة ومسفلتة شوارعها وبها إنارة قائمة على المولدات الكهربائية».
من جانبه، قال المحامي أسامة الحربي: إذا كان الحكم نهائيا فإنه يلزم الأمانة بالتنفيذ، وفي حالة عدم التنفيذ، يتم الاتجاه إلى محكمة التنفيذ التابعة لوزارة العدل لإلزامهم بالتنفيذ بالقوة الجبرية، حيث يتخذ طلب حضور للأمانة وإعطاؤهم مهلة 5 أيام للتنفيذ، فيما قال المحامي مستور السلمي: الحكم نهائي، واجب النفاذ، مكتسب القطعية، وفي حالة امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية يكون ذلك متعارضا مع المادة 50 من النظام الأساسي للحكم.