أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهما «7 تشاديين و4 سعوديين ويمني» اشتركوا في مجموعة واحدة، وحكم على المتهمين الثاني والثالث، وهما تشاديان بالقتل تعزيرا، نظير إقدامهما على قتل مستأمن من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة، والسطو المسلح على عدد من الشركات الأجنبية، وقررت المحكمة سجن بقية المتهمين مددا متفاوتة.
وسيرفع الحكم وجوبا للثاني والثالث إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لكونه قد حكم عليهما بالقتل، كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم، وأفهموا من قبل رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاما.
وقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الأول «تشادي» والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
كما أدانت المدعى عليه الثاني «تشادي» ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث «تشادي» ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
فيما أدين المدعى عليه الرابع «تشادي» والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
أدانت المدعى عليه الخامس «سعودي» والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لعقوبة السجن استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
فيما أدين المدعى عليه السادس «تشادي» والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
بينما أدين المدعى عليه السابع «تشادي» والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
القتل لتشاديين تورطا في قتل فرنسي
عدنان الحبشي3 دقائق للقراءة

حجم الخط
