أصدرت المحكمة الجزائية بجدة أمس حكما بإدانة سعوديين وسجنهما خمس سنوات، وبراءة 15 متهما، منهم سعوديان و13 أجنبيا، في قضايا سيول جدة بجرائم الرشوة والتزوير، وذلك في الجلسة التي بدأت بسؤال القاضي للمتهمين كل على حدة، هل لديه ما يضيفه على أقواله، وقرر الجميع الاكتفاء بما سبق في أقوالهم، كما قرر ممثل هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأصدر القاضي الحكم بعد سماع المرافعة والاطلاع على أقوال المتهمين في مراحل التحقيق المختلفة وأمام الدائرة القضائية.
- - أولا: إدانة المتهم الأول، وهو قيادي سابق بأحد القطاعات الحكومية، سعودي، باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل أعمال سعودي، وآخر تركي، واستلامه سيارة GMC سوداء موديل 2008 على سبيل الرشوة واشتغاله بالتجارة على كونه موظفا عاما، والحكم بتعزيره بالسجن أربع سنوات تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وتغريمه 300 ألف ريال.
- - ثانيا: عدم إدانة المتهم الأول الموظف القيادي السابق بجرائم الرشوة الأخرى المنسوبة إليه في قرار الاتهام لما هو موضح بالأسباب.
- - ثالثا: إدانة المتهم الثاني وهو رجل أعمال سعودي، بجريمة الرشوة المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره بالسجن سنة تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه 100 ألف ريال.
- - رابعا: عدم إدانة كل من المتهمين الثالث (أردني) والرابع (لبناني) والخامس (مصري) بجرائم التزوير المنسوبة إليهم في هذه الدعوى.
- - خامسا: عدم إدانة كل من المتهمين السادس (نيوزيلندي) والسابع (كندي) والثامن والتاسع (أردنيان)، والعاشر والحادي عشر (سعوديان)، والثاني عشر والثالث عشر (لبنانيان) ، والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر (مصريون) والسابع عشر (إريتري) بجرائم الرشوة المنسوبة لكل واحد منهم.
- - سادسا: عدم سماع الدعوى فيما يخص متهمَين آخرين أحدهما تركي والآخر مصري لعدم حضورهما أمام المحكمة ولا يمنع الحكم بعدم السماع من إقامة هذه الدعوى متى ما توافرت الشروط اللازمة لذلك نظاما.
- - سابعا: عدم مصادرة الأموال محل الرشوة لعدم ضبطها وتحريزها.

