أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً، شارك اثنان منهم في قتل المعاهدين الفرنسيين بالمدينة المنورة في 9 / 2 / 1428هـ. وقررت إدانة المدعى عليهم والحكم بقتل المدانين الأول والثاني تعزيراً، وسجن البقية من 3 سنوات إلى 23 سنة، في جلسة حضرها ناظرا القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذووهم وممثلون للسفارة الفرنسية وبعض ذوي المجني عليهم الفرنسيين ومراسلو وسائل الإعلام.
وجاءت إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه، و إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها عشر سنوات استنادا إلى المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة واحدة استناداً إلى المادة 40 و 41 فقرة (د) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها سنتان استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، و إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سبع سنوات استنادا إلى المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها سنتان استنادا إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال، وتعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بجلده تسعا وسبعين جلدة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، فيما أدين المدعى عليه السادس وحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة واحدة استناداً إلى المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها خمس سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة(د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة واحدة استناداً إلى المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها أربع سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، و إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعاً وسبعين جلدة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، وجلده سبعين جلدة تعزيرا لتعاطي الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعا وسبعين جلدة، ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأدين المدعى عليه الثالث عشر وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة واحدة استناداً إلى المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، و إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وسيرفع الحكم وجوباً للأول والثاني إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل. كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.

