أبان لـ”مكة” مصدر مطلع في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن ما أثير خلال الأيام الماضية حول إنذار رئيس اتحاد الكرة من قبل أعضاء في الجمعية العمومية، غير قانوني، مبينا أنه لا يحق للجمعية العمومية توجيه إنذار لرئيس الاتحاد.
وتساءل “كيف ينذر أعضاء رئيس الجمعية العمومية، الأمر لا يقع وفق صلاحياتهم إلا في حال رغب أكثر من نصف أعضاء الجمعية مناقشة الرئيس، فحينها يصبح من حقهم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية يبلغ بها مجلس إدارة الاتحاد عن طريق أمانتها قبل شهر من تاريخ الموعد المحدد”، مستدلا بما جاء في المادة 22 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.
المادة 22صلاحيات الجمعية العمومية تتمتع الجمعية العمومية بالصلاحيات التالية:
1- اعتماد أو تعديل الأنظمة واللوائح التي تحكم تطبيق الأنظمة والأوامر الخاصة بإجراءات العمل للجمعية العمومية.
2- تعيين خمسة أعضاء لمراجعة محضر اجتماع الجمعية العمومية.
3- المصادقة على محضر الاجتماع السابق.
4- انتخاب رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة.
5- تعيين المراقبين.
6- مناقشة واعتماد القوائم المالية.
7- مناقشة واعتماد الميزانية.
8- مناقشة واعتماد تقرير نشاط الرئيس.
9- تعيين المحاسب القانوني باقتراح من مجلس الإدارة.
10- تحديد اشتراكات الأعضاء.
11- اتخاذ القرار في حال وجود ترشيح من مجلس الإدارة، عما إذا كان يتعين منح لقب الرئيس الفخري أو العضو الفخري.
12- قبول أو تعليق عضوية أحد أعضاء الجمعية أو طرده.
13- نقض تفويض عضو أو عدد من الأعضاء لجهة ما بالاتحاد السعودي.
14- تمرير القرارات بطلب أحد الأعضاء وفقا للنظام.
15- حل الاتحاد أو حجب الثقة عن مجلس الإدارة.
16- تكليف “إدارة موقتة” لتسيير أعمال الاتحاد عند إقالة أو استقالة مجلس الإدارة.
17- انتخاب واعتماد اللجنة العامة للانتخابات.
18- الدعوة لانتخابات مجلس إدارة.
19- قبول استقالة أو استبدال العضو الممثل للجهة التي يتبعها ولا تعتبر استقالته نافذة إلا بعد موافقة الجمعية واعتماد العضو البديل عن العضو المستقيل أو المستبدل وذلك في أقرب اجتماع لها مع مراعاة ما ورد بالمادة “21” الفقرة “5”.
المادة “21” فقرة “5”
لا يحق للأندية والروابط والهيئات والجهات التي منحت ورشحت ممثلا أو ممثلين لعضوية الجمعية العمومية استبدالهم قبل انتهاء فترة ولايتهم المحددة بأربع سنوات إلا في حالات الظروف القاهرة كالوفاة أو المرض العضال.
المادة الرابعة والثلاثون: صلاحيات مجلس الإدارة يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات التالية:
1- إصدار القرارات في كافة الحالات التي لا تقع ضمن نطاق مسؤولية الجمعية العمومية أو هيئات أخرى وفقا للأنظمة أو بموجب هذا النظام الأساسي.
2- تحضير وعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد.
3- تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة.
4- تعيين رؤساء ونواب وأعضاء الهيئات القضائية.
5- يحق لمجلس الإدارة إنشاء لجان وإدارات خاصة إذا دعت الضرورة في أي وقت.
6- وضع اللوائح الخاصة لتنظيم أعمال اللجان الدائمة واللجان الخاصة.
7- اقتراح مراجعين ماليين مستقلين على الجمعية العمومية.
8- تحديد أماكن وتواريخ وعدد الفرق المشاركة في مسابقات الاتحاد.
9- تعيين المدربين والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية.
10- اعتماد اللوائح المحددة للتنظيم الداخلي للاتحاد.
11- ضمان تطبيق النظام الأساسي وإقرار الترتيبات التنفيذية المطلوبة لتطبيقه.
12- يحق لمجلس الإدارة تعليق عضوية أي شخص أو هيئة، أو تعليق عضوية أي عضو في الاتحاد موقتا حتى انعقاد أقرب اجتماع للجمعية العمومية.
13- يحق لمجلس الإدارة تفويض مهام تقع ضمن نطاق صلاحياته إلى هيئات أخرى في الاتحاد أو أطراف ثالثة.
المادة السابعة والثلاثون: صلاحيات الرئيس:
1- يمثل الرئيس الاتحاد قانونيا.
2- يكون الرئيس مسؤولا بصورة أساسية عن الآتي:
أ.تطبيق القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال الأمانة العامة.
ب.ضمان الأداء الفاعل لهيئات الاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المبينة في النظام الأساسي.
ج.الإشراف على عمل الأمانة العامة.
د.الحفاظ على العلاقات بين الاتحاد SAFF وأعضائه والاتحاد الدولي FIFA والاتحاد الآسيوي AFC والهيئات السياسية والمنظمات الأخرى.
3- تعيين أو فصل الأمين العام يكون من صلاحيات الرئيس وحده.
4- يقوم الرئيس برئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية “لجنة الطوارئ” واللجان التي يتم تعيينه رئيسا لها، وله أن يكلف نائب الرئيس برئاسة لجنة الطوارئ وبعض اللجان.
5- يكون للرئيس صوت عادي في مجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يكون له الصوت المرجح.
6- في حالة غياب الرئيس أو عدم وجوده ينوب عنه نائب الرئيس.
7- أية صلاحيات إضافية للرئيس يتم بيانها باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد.

