أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم (يمني الجنسية) بالدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة وتهريبه سلاحا ناريا و21 طلقة حية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وتوجيه تهمة قوية بالانضمام إلى جماعة الحوثيين الإرهابية التي أعلنت الحرب على المملكة ودخلت أراضيها بقوة السلاح واشتراكه في القتال معهم ضد القوات السعودية وإطلاقه النار على دورية حرس الحدود السعودية.
وقررت المحكمة سجن المتهم 25 سنة، منها عشر سنوات بناءً على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر وسنتان وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومصادرة المسدس والطلقات المضبوطة معه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض.
وفي سياق متصل أدانت المحكمة الجزائية أربعة متهمين (ثلاثة سعوديين وأفغانيا) بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لحركة طالبان، وتزوير الأوراق الثبوتية، واجتماعهم ببعض من يحمل الفكر القتالي المنحرف ومن ينسق للخروج للقتال في الأماكن المضطربة والتستر على ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وقررت المحكمة سجن الأول ست سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، فيما حكمت بسجن الثاني ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، يحسب منها سنة استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وحكمت بسجن الثالث (أفغاني الجنسية) سنتين وثلاثة أشهر، يحسب منها مدة سنة استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاثة أشهر استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتغريمه خمسة آلاف ريال وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
وقررت المحكمة سجن الرابع سنة وستة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وأخذ التعهد المشدد عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات، وإلا سيكون عرضة للجزاء الرادع.
وقرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم.