رفض حكم إداري من ديوان المظالم دعوى أقامتها جهة ناقلة قصرت في نقل الحجاج.
وكانت المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها باسترداد ضمانها البنكي المسيل لقاء نقل حجاجها، وإيقاف السير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العامة ودفع أتعاب المحاماة.
وأشار الحكم إلى أن تعليمات أنظمة النقل تضمن أحقية الحسم من ضمان الناقل البنكي لقاء تكاليف إعادة الحجاج، الذين لم يلتزم الناقل بإعادتهم.
والثابت في استقطاب المدعية حجاجا من أوروبا وعدم اتخاذها الترتيبات اللازمة لتجهيز رحلات العودة لهم، مما استدعى تدخل المدعى عليها حفاظا على المصلحة العامة بتسييل الضمان، لاستئجار طائرات لإعادة الحجاج.
القضية في سطور
وكانت المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها باسترداد ضمانها البنكي المسيل لقاء نقل حجاجها، وإيقاف السير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العامة ودفع أتعاب المحاماة.
وأشار الحكم إلى أن تعليمات أنظمة النقل تضمن أحقية الحسم من ضمان الناقل البنكي لقاء تكاليف إعادة الحجاج، الذين لم يلتزم الناقل بإعادتهم.
والثابت في استقطاب المدعية حجاجا من أوروبا وعدم اتخاذها الترتيبات اللازمة لتجهيز رحلات العودة لهم، مما استدعى تدخل المدعى عليها حفاظا على المصلحة العامة بتسييل الضمان، لاستئجار طائرات لإعادة الحجاج.
القضية في سطور
- الناقل لم يلتزم بتجهيز رحلات عودة للحجاج.
- تم تسييل الضمان البنكي لاستئجار طائرات.
- تقرر عدم استحقاق المدعية ضمانها البنكي.
- تم رفض دعوى المدعية لعدم وجاهتها.
الأكثر قراءة
اللجنة السعودية للآيكيدو تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي للاتحاد الدولي بطوكيو
مؤسسة التراث تدشن كتاب «الملك سلمان»
ولي العهد يُعلن إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية" وتشكيل مجلس إدارتها
هيئة المتاحف تطلق معرض "كتابات اليوم للغد" الذي يقدّم فن الصين المعاصر لأول مرّة في المملكة
«سدايا» تستعرض جهود المملكة في بناء القدرات البشرية
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 10 كليات أهلية