رفع ساعات العمل المرن لـ160 شهريا واحتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات

الاثنين - 20 مايو 2024

Mon - 20 May 2024




الدليل الإجرائي لتنظيم ساعات العمل
الدليل الإجرائي لتنظيم ساعات العمل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا بتعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري بتاريخ 1441/9/7هـ .

ونص القرار على تعديل المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلات في البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين)، حيث كان من أهمها رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهريا لدى منشأة واحدة، كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

وأكدت الوزارة حرصها من خلال تنظيم العمل المرن على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك عبر تنظيم تعاقدي مرن يكون الأجر فيه على أساس الساعة، كما عملت على حفظ حقوق الطرفين، ورفع نسبة الأمان والمصداقية من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل الكترونيا.

ويقدم تنظيم العمل المرن مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد منها: رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، وتقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، حيث تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.

نص القرار:
أولا: تعديل القرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ١٤٤١/٩/٧هـ الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ على النحو الآتي:
1 - تعديل الفقرة (7) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 - تعديل الفقرة (8) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:
أ - يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (١٦٠) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
ب - يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.
3 - تعديل الفقرة (١٠) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد والتي تزيد عن (٩٥) ساعة شهريا ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلا لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل عن (١٦٠) ساعة شهريا لدى صاحب عمل واحد.
4 - تعديل الفقرة (11) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده. إضافة فقرة برقم (12) للبند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين بالنص الآتي: يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم العمل المرن لدى صاحب عمل واحد عن سنة - متصلة أو متفرقة .. وفي حال تجاوز تلك المدة، لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع الجميع أحكام نظام العمل.
6 - إضافة فقرة برقم (17) للبند (ثانيا) من المادة (السابعة والعشرين) بالنص الآتي: يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الوزارة الالكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.