برأت محكمة الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم، مواطنا من تهمة الغش في مظهر الإبل، بسبب القصور في إثبات المخالفة.
وطالب المواطن بإلغاء قرار الجهة المدعية، المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقيامة بالغش التجاري في مظهر الإبل.
وأشار قرار المحكمة إلى أن الواجب في الضبوط الإدارية أن تكون مبينة لكل ما يتعلق بالمخالفة من: بيانات المخالف ومكان المخالفة وطريقة إثباتها.
والثابت استناد القرار محل الدعوى إلى محضر لجنة الغش التجاري بساحة الإبل، والذي خلا من تفاصيل المخالفة وطريقة إثباتها، وبالتالي عدم ثبوت التحقيق مع المدعي في المخالفة، وتعيب القرار محل الدعوى في مشروعيته، لذلك تم إلغاؤه.
تفاصيل القضية:
وطالب المواطن بإلغاء قرار الجهة المدعية، المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقيامة بالغش التجاري في مظهر الإبل.
وأشار قرار المحكمة إلى أن الواجب في الضبوط الإدارية أن تكون مبينة لكل ما يتعلق بالمخالفة من: بيانات المخالف ومكان المخالفة وطريقة إثباتها.
والثابت استناد القرار محل الدعوى إلى محضر لجنة الغش التجاري بساحة الإبل، والذي خلا من تفاصيل المخالفة وطريقة إثباتها، وبالتالي عدم ثبوت التحقيق مع المدعي في المخالفة، وتعيب القرار محل الدعوى في مشروعيته، لذلك تم إلغاؤه.
تفاصيل القضية:
- الحكم بغرامة مواطن بتهمة الغش التجاري.
- المواطن استأنف ليدفع عن نفسه التهمة.
- الضبوط الإدارية لم تثبت بيانات المخالفة.
- المحكمة ألغت القرار لعدم مشروعيته.
الأكثر قراءة
أمانة جدة تضبط 3 آلاف وحدة من التبغ والمواد المخالفة في مداهمة مشتركة
حديقة السويدي تختتم الأسبوع الباكستاني وتطلق الأسبوع اليمني
وزير الإعلام يعلن عن إقامة ملتقى صناع التأثير "ImpaQ" ديسمبر المقبل
برعاية وتشريف الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة
الهيئة السعودية للسياحة تسلط الأضواء على مشاريعها ومنجزاتها وأرقامها القياسية في لندن
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ترامب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية