أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية، بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكا في الشركة في تاريخ إثبات العقار.
اقرأ المزيد
التعديلات شملت:
وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية، بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكا في الشركة في تاريخ إثبات العقار.
اقرأ المزيد
التعديلات شملت:
- الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية.
- الاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية.