حظر الإعلان عن منتجات التجميل أو الترويج لها قبل إدراجها

الاثنين - 15 أبريل 2024

Mon - 15 Apr 2024

صحيفة مكة
صحيفة مكة

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، وفقا لنظام منتجات التجميل.

وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من استعمل معلومات غير صحيحة للترويج لمنتج تجميلي سواء عليه أو في الدعاية له، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

ووفقا للنظام، يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

تبت هيئة الغذاء والدواء في طلب الإدراج خلال 15 يوما من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك.

ويكون المدرج مسؤولا عن مأمونية المنتج التجميلي ، وألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.

كما يجب على المدرج الالتزام بإبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.
كما عليه الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي، وتوثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة، وإبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.

التعامل مع المنتجات المغشوشة:
  • التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.
  • أخذ عينات للتحليل إذا اقتضى الأمر.
  • إتلاف المنتجات الفاسدة.
  • إتلاف المنتجات المغشوشة.
  • إتلاف المنتجات غير المدرجة.