3 فئات للمساهمات العقارية.. واشتراك 5 أشخاص حد أدنى لترخيص المشروع

إتاحة التقدم لطلب ترخيص المساهمات العقارية عبر الخدمات الالكترونية للهيئة
إتاحة التقدم لطلب ترخيص المساهمات العقارية عبر الخدمات الالكترونية للهيئة

السبت - 17 فبراير 2024

Sat - 17 Feb 2024

أكدت الهيئة العامة للعقار إتاحة التقدم لطلب ترخيص المساهمات العقارية عبر الخدمات الالكترونية للهيئة، مشيرة إلى صدور اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية ونشرها عبر الموقع الرسمي للهيئة وصحيفة أم القرى في 16 فبراير 2024، بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وفقا لنظام المساهمات العقارية الصادر عن مجلس الوزراء.

ونصت اللائحة على أن مشروع التطوير العقاري الخاضع للترخيص يكون في حال اشترك فيه خمسة أشخاص فأكثر.

وصنفت اللائحة المساهمات العقارية حسب الحجم إلى ثلاث فئات: مساهمة صغيرة يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال. ومتوسطة لا يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال ولا يزيد على 300 مليون ريال.

وكبيرة يتجاوز رأس مالها 300 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه لا يجوز الترخيص لعدة مساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة.

توزيع الأرباح
ونصت المادة 34 من اللائحة الخاصة بتوزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية، على أن تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل المساهمة مخصوما منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في اتفاقية المساهمة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمة العقارية توزيع أرباح مرحلية ناتجة عن متحصلات البيع على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، إذا نصت اتفاقية المساهمة على جواز ذلك، ذلك بعد استيفاء عدد من المتطلبات.

وأكدت أنه على مدير المساهمة أن يفصح للهيئة والمساهمين فورا ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح.

واحتوت اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية على أربعين مادة رئيسة موزعة على ستة فصول، تشمل التعريفات والأحكام العامة وتصنيف المساهمة العقارية وصور العقار محل المساهمة العقارية.

وبحسب اللائحة تنظم أحكام طرح المساهمة العقارية والإعلان عنها وتسويقها وجمع الأموال لها وإصدار شهاداتها وتنظيم سجل المساهمين الخاص بها وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

حساب الضمان
في سياق متصل نشرت الهيئة ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية التي اشتملت على 7 مواد رئيسة حيث جاء في المادة الأولى تعريف حساب الضمان بأنّه: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية وتعريف أمين الحساب بأنه المؤسسة المصرفية المرخص لها من قبل جهة الاختصاص، وذكرت المادة الثانية أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم حساب الضمان في مشاريع المساهمات العقارية فيما تطرقت المادة الثالثة إلى الأحكام المتعلقة بفتح الحساب وآلية إنشاء الحسابات الفرعية المرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمساهمة العقارية، وتضمنت المادة الرابعة أحكام إدارة الحساب الرئيس والحسابات الفرعية وآليات الصرف منهما، وتضمنت المادة الخامسة مهام أمين الحساب والقيود الواجبة عليه، وقد ذكرت الضوابط بالمادة السادسة بعدم إغلاق حساب الضمان من قبل المرخص له بعد انقضاء المساهمة العقارية وإعادة الأموال إلى مستحقيها إلى بعد موافقة الهيئة العامة للعقار .

المنصة الالكترونية لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمساهمات العقارية:
  • تمكن المطورون من استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال المساهمات العقارية من خلال التقديم الالكتروني لطلب التأهيل أو الترخيص للمساهمة العقارية.
  • تتيح إنشاء ملف موحد للمنشأة يحفظ جميع معلوماتها وبياناتها ويمكنها من الاطلاع على تراخيصها ومتابعة سير طلباتها.
  • يسهل ملف المنشأة استرجاع المنشأة للمعلومات والبيانات لتقديم أي طلبات مستقبلية دون الحاجة لإعادة تسجيلها.

توزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية:
  • تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل المساهمة مخصوما منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في اتفاقية المساهمة، إن وجد.
  • يجوز توزيع أرباح مرحلية ناتجة عن متحصلات البيع على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء المتطلبات التالية:
  • أن يتوفر لدى المساهمة أرباح قابلة للتوزيع وفقا الآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها.
  • يجب على مدير المساهمة أن والمساهمين للهيئة يفصح فورا ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح.
  • موافقة جمعية المساهمين.
  • أن تكون المساهمة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
  • أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى أرباحها.
تصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم:
  • مساهمة صغيرة يقل رأسمالها عن 50 مليون ريال.
  • مساهمة متوسطة رأسمالها بين 50 مليون و300 مليون ريال.
  • مساهمة كبيرة يتجاوز رأسمالها 300 مليون ريال.