اعتمدت الهيئة العامة للنقل قائمة المواد البريدية المحظورة التي يحظر نقلها أو إرسالها، وذلك تطبيقا للمادة الـ15 من نظام البريد.

وأوضحت أن القائمة تتضمن عددا من المواد التي يحظر نقلها وإرسالها، وهي: المواد السامة والمعدية، السوائل القابلة للاشتعال، الغازات المضغوطة، المواد التي تحوي نقودا أو معادن ثمينة، والمواد التي قد ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية، أو ضرر على المواد البريدية الأخرى.

وأكدت أنه يجب على المشغل الوطني الالتزام باتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبقائمة المواد البريدية المحظورة بين الدول الأعضاء، ومراعاة جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول بهذا الشأن.

وتهدف الهيئة خلال اعتماد القائمة إلى حماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي.

المواد المحظورة
  • المواد السامة والمعدية.
  • السوائل القابلة للاشتعال.
  • الغازات المضغوطة.
  • نقود أو معادن ثمينة.
  • مواد قد ينتج عنها ضرر.