إحالة منشأة تلاعبت بتواريخ صلاحية منتجات تجميل للنيابة العامة
الاثنين - 01 يناير 2024
Mon - 01 Jan 2024
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إحدى المنشآت في الدمام إلى النيابة العامة، بعد ملاحظة تعديل وشطب تواريخ الصلاحية لمنتجات تجميل، وتداول منتج تجميلي منتهي الصلاحية مما يعد مخالفا لنظام منتجات التجميل.
وأوضحت الهيئة أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمت إحالة المنشأة والمسؤولين عن المخالفات المرصودة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة الـ35 على:(تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقا لما نصت عليه المادة الـ31 من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة).
وأشارت إلى أن الفقرتين 1 و2 من المادة 31 من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18 / 6 / 1436هـ، تقضي بأنه يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية: وهي «خدع أو غش في المنتج التجميلي»، و»تداول منتج تجميلي مغشوش أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبياناته المدرجة».
كما تنص المادة 34 من نظام منتجات التجميل على أن «يعاقب كل من خالف أيا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة».
وأوضحت الهيئة أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمت إحالة المنشأة والمسؤولين عن المخالفات المرصودة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة الـ35 على:(تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقا لما نصت عليه المادة الـ31 من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة).
وأشارت إلى أن الفقرتين 1 و2 من المادة 31 من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18 / 6 / 1436هـ، تقضي بأنه يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية: وهي «خدع أو غش في المنتج التجميلي»، و»تداول منتج تجميلي مغشوش أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبياناته المدرجة».
كما تنص المادة 34 من نظام منتجات التجميل على أن «يعاقب كل من خالف أيا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة».
الأكثر قراءة
فيضان تاريخي بوادي فاطمة يعيد للأذهان سيل الربوع
«أم القرى» تطور القدرات البشرية بالواقع الافتراضي
صالات مخصصة لمبادرة «طريق مكة» في 11 مطارا دوليا
ضبط 19,710 مخالفين وإحالة 40,391 لبعثاتهم الدبلوماسية
أعمدة رذاذ لتلطيف الأجواء في حديقة مسفلة مكة
طالبة سعودية تحل مشكلة تجمع الغبار على أسطح ألواح الطاقة الشمسية