حدد نظام المساهمات العقارية، الذي أقره الثلاثاء الماضي مجلس الوزراء، 6 مهام للهيئة العامة للعقار لتنظيم نشاط المساهمات العقارية في المملكة، مبينا أن للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.
ووفق ما نشرته جريدة أم القرى، فإن هناك 5 عقوبات تنتظر المخالفين للنظام أو لائحته التنفيذية، فيما سيصدر المجلس جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. ويهدف النظام إلى ضبط نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية. وأوضح النظام أن الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ولها على وجه خاص: إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.
وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها. ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية. ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات. والرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
شروط الطرح
وأفاد النظام بأنه لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق من أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكا بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته. وأن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
العقوبات
ونص النظام أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، و إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة)، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، ومنع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلا- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) سنوات. وأشار إلى أنه بقرار من رئيس الهيئة ستكون لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.
مهام هيئة العقار لتنظيم نشاط المساهمات العقارية:
عقوبات مخالفة أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية:
ووفق ما نشرته جريدة أم القرى، فإن هناك 5 عقوبات تنتظر المخالفين للنظام أو لائحته التنفيذية، فيما سيصدر المجلس جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. ويهدف النظام إلى ضبط نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية. وأوضح النظام أن الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ولها على وجه خاص: إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.
وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها. ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية. ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات. والرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
شروط الطرح
وأفاد النظام بأنه لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق من أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكا بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته. وأن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
العقوبات
ونص النظام أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، و إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة)، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، ومنع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلا- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) سنوات. وأشار إلى أنه بقرار من رئيس الهيئة ستكون لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.
مهام هيئة العقار لتنظيم نشاط المساهمات العقارية:
- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.
- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.
- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.
- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
عقوبات مخالفة أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية:
- الإنذار.
- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
- إلغاء الترخيص.
- غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام مستقبلا بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري