أقرت وزارة الحج والعمرة ضوابط المخالفات التي تحال للجنة النظر في شكاوى المعتمرين، في حال إخلال شركات ومؤسسات العمرة بالتزاماتها في تقديم الخدمة للمعتمرين.
ونصت على أن تعاقب المؤسسة أو الشركة المرخصة لها التي تخل بأي حكم من أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر من مدة تأشيرات العمرة، إلغاء الترخيص الممنوح.
ووفقا للوزارة يعاقب من يخدم المعتمرين دون ترخيص بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
لقراءة المزيد
3 عقوبات تواجه شركات ومؤسسات العمرة المخالفة
فيصل السلمي - مكة المكرمة1 دقائق للقراءة

حجم الخط
