مرحلة واحدة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء وفرضها بنسبة تصل لـ10%

السبت - 25 فبراير 2023

Sat - 25 Feb 2023



مشروع تعديل رسوم الأراضي على منصة استطلاع
مشروع تعديل رسوم الأراضي على منصة استطلاع
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسودة مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، عبر منصة «استطلاع»، داعية العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول المشروع حتى 24 مارس 2023.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وفرض الرسم بنسبة أعلى من 2.5% من قيمة الأرض، وبحد أعلى 10% وفقا لمعايير تضعها الوزارة، ووضع مرحلة واحدة لفرض الرسم، وتقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.

وأشارت إلى أن التعديلات شملت منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناء على المادة الرابعة عشرة من النظام، وإضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمشروع، نصت المادة الثالثة من النظام على أنه يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة- والعائدة ملكيتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألا تقل عن 5000 م2 وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكلة بموجب المادة 14 من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10 % بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقا لمعايير تضعها الوزارة تتضمن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب -ويراعى فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية- وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة 14 من هذا نظام.

وذكرت المادة الخامسة من النظام بعد التعديل أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان، مبينة أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

وأفادت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، أنه يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم بحسب على الأراضي المطورة وغير المطورة وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة.

وأضافت «إنه إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.

وأشارت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية إلى أن الرسم يطبق وفق البرنامج الزمني الآتي: يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها. كما تجري الوزارة -دوريا- مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم في نطاق تحدده الوزارة، أو زيادة نسبة قيمة الرسم، وفقا لما ورد في المادة الثالثة من النظام، أو لتعليق التطبيق في نطاق معين.

ومنحت المادة للوزير اتخاذ ما يلي: توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حدة، ووفقا للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم. وتحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل، نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير ومدة سداده، والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها.​

النص المقترح لبعض المواد

المادة الثالثة من النظام


يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء غير المملوكة بشكل مباشر للدولة والعائد ملكيتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألا تقل عن خمسة آلاف م2، وبنسبة لا تقل عن (2.5%) من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة عشرة من النظام فرضه بنسبة تصل إلى (10%) بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقا لمعايير تضعها الوزارة، تتضمن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب ويراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.

المادة الخامسة من النظام:

على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ الإعلان.

المادة السادسة من اللائحة التنفيذية:

يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم، بحسب ما يلي:

  • الأراضي المطورة وغير المطورة وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد التي تحدده الوزارة.

  • مجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد التي تحدده الوزارة.


6 أهداف لمشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية


  • شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية

  • فرض الرسم بنسبة أعلى من (2.5%) من قيمة الأرض

  • تقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.

  • منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناء على المادة 14 من النظام

  • تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية

  • مرحلة واحدة لفرض الرسم