حذرت النيابة العامة من استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن. وقالت إنه «لا يجوز استيراد تلك المواد إلا بعد الحصول على إذن، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها». وأشارت إلى أن اللائحة تحدد إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به، وشروطه ومدته وكيفية تحديده وإلغائه، حسب نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وأكدت أن هناك 6 عقوبات تطال المخالفين، منها السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، والحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
تتضمن العقوبات التالي:
وأكدت أن هناك 6 عقوبات تطال المخالفين، منها السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، والحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
تتضمن العقوبات التالي:
- نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتساب الصفة النهائية
- المنع من الإستيراد مدة تصل إلى 5 سنوات
- إزالة الآثار المترتبة على ذلك