تهدف لائحة التصرف في عقارات الدولة، إلى تنمية العقارات المملوكة للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في العقارات بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
وتسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.
وأوضحت اللائحة أنه يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة، في حدود اختصاصها، التصرف في أي من عقارات الدولة، وفق 4 أشكال هي: التخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع أو المعاوضة. وأشارت إلى أنه باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.
التخصيص أكدت أن تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وشددت على أنه لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتعين على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه. وإذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصا لها العقار. وتلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
التأجير
أما التأجير، فذكرت اللائحة أن يجوز للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وللهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).
الاستثمار في جانب الاستثمار ذكرت اللائحة أن للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها:
أ- اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.
ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.
ج- المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.
د- استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.
كما أن للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.
البيع أفادت اللائحة أنه يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من 8 حالات من بينها أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى. و إذا كان العقار محاطا من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.
وأن يكون مـن شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنميـة المجتمعية أو الاقتصادية. وأن يكون العقار غير مجد للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.
المعاوضة أشارت إلى معاوضة عقارات الدولة تكون وفقاً للقواعد الآتية: أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذا له. وأن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة.
وتتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار.
تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة
المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة
8 حالات للتصرف في عقارات الدولة بالبيع
وتسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.
وأوضحت اللائحة أنه يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة، في حدود اختصاصها، التصرف في أي من عقارات الدولة، وفق 4 أشكال هي: التخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع أو المعاوضة. وأشارت إلى أنه باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.
التخصيص أكدت أن تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وشددت على أنه لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتعين على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه. وإذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصا لها العقار. وتلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
التأجير
أما التأجير، فذكرت اللائحة أن يجوز للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وللهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).
الاستثمار في جانب الاستثمار ذكرت اللائحة أن للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها:
أ- اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.
ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.
ج- المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.
د- استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.
كما أن للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.
البيع أفادت اللائحة أنه يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من 8 حالات من بينها أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى. و إذا كان العقار محاطا من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.
وأن يكون مـن شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنميـة المجتمعية أو الاقتصادية. وأن يكون العقار غير مجد للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.
المعاوضة أشارت إلى معاوضة عقارات الدولة تكون وفقاً للقواعد الآتية: أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذا له. وأن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة.
وتتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار.
تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة
- التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة
- التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز 3 سنوات، قابلة للتمديد تبعا لحاجة المشروع
- تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها 5 سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.
المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة
- 15 سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها، أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من المستثمر
- 25 سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس
- من 25 سنة وحتى 50 سنة كحد أقصى للمشروعات الإستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس
8 حالات للتصرف في عقارات الدولة بالبيع
- أن تنقضي الغاية من الإحتفاظ بالعقار، وأن لا تكون هناك غاية أخرى
- إذا كان العقار محاطا من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي، وذلك في حال بيعها على ذلك المالك
- أن يكون مـن شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنميـة المجتمعية أو الإقتصادية
- أن يكون العقار غير مجد للإستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه
- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح
- العقارات المكملة للعقارات المجاورة
- الملكيات المشاعة
- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة