ضبطت الجولات التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1526 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، منذ بدء سريان القرار في 15 يونيو وحتى 18 أغسطس الحالي.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي أن فرق التفتيش بالوزارة نفذت 1526 زيارة ميدانية، في جميع مناطق المملكة.
وأكد أن قطاع التفتيش في الوزارة مستمر في متابعة تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها، وذلك حرصا على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.
وأبان العويدي أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني القرار عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها، بحسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم 19911، أو عبر بوابة معا للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار ينص على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة الـ12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي".
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي أن فرق التفتيش بالوزارة نفذت 1526 زيارة ميدانية، في جميع مناطق المملكة.
وأكد أن قطاع التفتيش في الوزارة مستمر في متابعة تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها، وذلك حرصا على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.
وأبان العويدي أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني القرار عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها، بحسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم 19911، أو عبر بوابة معا للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار ينص على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة الـ12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي".
الأكثر قراءة
الساحة الاستثمارية المشتركة.. تشهد افتتاح مصنع سعودي للحديد في مصر بطاقة إنتاجية 36 ألف طن سنويًا
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29
انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" في جدة
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة