7 حالات لتشديد عقوبة نشر المعلومات والوثائق السرية
العقوبة تصل إلى السجن 20 عاما ومليون ريال غرامة
العقوبة تصل إلى السجن 20 عاما ومليون ريال غرامة
السبت - 20 أغسطس 2022
Sat - 20 Aug 2022
حددت النيابة العامة 7 حالات لتشديد عقوبة نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؛ أولها إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، وكذلك إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
وقالت: إن الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
ويحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. وبحسب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
وتتضمن العقوبة كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.
كما تتضمن كل من أتلف ـ عمدا ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذلك أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
الظروف المشددة للعقوبة:
وقالت: إن الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
ويحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. وبحسب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
وتتضمن العقوبة كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.
كما تتضمن كل من أتلف ـ عمدا ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذلك أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
الظروف المشددة للعقوبة:
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
- إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
- إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
- إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيما.
- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.
- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.