سبق أن وردت معاملة خاصة بالزواج من إمارة محافظة الغاط بالرقم (625) في 6 / 6/ 1432هـ إلى محكمة محافظة الغاط - شرق منطقة القصيم - لإجراء عقد نكاح، وعند طلب القاضي الوحيد آنذاك في المحكمة لولي المرأة بين له خاطبها أن لا محرم لها في المملكة العربية السعودية، فأبوها متوفى خارج السعودية وشقيقها يعمل أيضا خارج السعودية وبذلك يمكن للقاضي أن يتولى إتمام العقد نظرا لعدم وجود محرم للفتاة المخطوبة في البلد الذي تقيم فيه.
فأعرض فضيلة القاضي عن أن يكون وليا وألزم الخاطب بإحضار شقيق المرأة رغم وجوده خارج السعودية وبعد اتصالات مكوكية على شقيق المرأة وطلب حضوره اعتذر عن الحضور لارتباطاته بالعمل وأموره الشخصية، لكنه أرسل عقد نكاح من محكمة الدولة التي هو فيها وتم تصديق العقد من فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة ثم تم تصديقه أيضا من فرع وزارة العدل بمكة المكرمة في 8 / 10 / 1432هـ عدد رقم (4824) مكتب التصديقات.
وبرفع أوراق عقد النكاح لمحكمة الغاط ليقوم القاضي بإصدار عقد النكاح بموجب تصديق وزارة الخارجية ووزارة العدل، فوجئ الرجل برفض القاضي إصدار عقد النكاح بحجة أن العقد لم يتم في الجهات الرسمية السعودية رغم وجود معاملة الزواج لديه! هل تصديق وزارة الخارجية ووزارة العدل – مرجع القاضي- غير معترف به؟ ثم قام فضيلة القاضي بإرجاع المعاملة إلى مصدرها (إمارة محافظة الغاط ).
وهنا نتساءل: أين التسهيل على المواطنين الذي يدعو إليه ولاة الأمر حفظهم الله من مشكلة كهذه؟
تعقيدات الإحباط في محكمة الغاط
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
