حصار صانعي ومهربي المفرقعات بالسجن والغرامة

السبت - 07 مايو 2022

Sat - 07 May 2022

مفرقعات نارية                                                  (مكة)
مفرقعات نارية (مكة)
تنطوي المفرقعات على مخاطر جسيمة تجاه الأفراد والممتلكات؛ لذا يحظر صنعها أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها، إلا بتصريح من الجهة المختصة. ووفقا لنظام المتفجرات والمفرقعات، كما أوردت النيابة العامة، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 شهور وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو تاجر فيها.

وحظر النظام صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو إتلافها أو تخزينها أو التدريب عليها إلا بتصريح وزاري وفقا لأحكام النظام.

ويهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، والمفرقعات، وكيفية تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، وإتلافها، وفق ضوابط تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، والمفرقعات، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان.

متطلبات السلامة يجب توفرها في الآتي:


  • نقل المتفجرات، والوسائط التي تنقلها.



  • استعمال المتفجرات، أو إتلافها.



  • التنازل عن المتفجرات، أو التصرف فيها.



  • تخزين المتفجرات، والصرف منها، وتصديرها، أو استيرادها.



  • مستودعات تخزين المتفجرات.



  • حراسة المتفجرات، ومن يقوم بأعمال حراستها.



  • الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات.



  • تخزين المفرقعات ونقلها.



  • إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها.