وأشارت النيابة إلى أن العقوبة تطال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن السمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، كما يعاقب بها كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع أو غش أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
دمغ المشغولات
- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية
- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه
- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة «مطلي»

