ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة. كما يعاقب من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، وكذلك من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
لقراءة المزيد
شروط ترخيص مزاولة المهن الصحية
- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة.
- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة.
- التسجيل لدى الهيئة وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

