لائحة معدلة تمنع الاحتكار ورفع قيمة الخدمات لحجاج الخارج

تشكيل لجنة للنظر في مخالفات شركات أرباب الطوائف
تشكيل لجنة للنظر في مخالفات شركات أرباب الطوائف

الاثنين - 28 مارس 2022

Mon - 28 Mar 2022

إضافة إلى تشكيل لجنة للنظر في مخالفات شركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة، ضمت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج 4 اختصاصات لوزارة الحج والعمرة، ودليل للتصنيف الكمي والنوعي للخدمات، على أن يتضمن المعايير الأساسية لمستوى تقديم الخدمة، وتوصيف الخدمات، وآليات التعاقد، ومكونات حزم الخدمات وآلية تسعير الخدمة وضمانات تقديم الخدمة.

وشددت اللائحة على التزام مقدمي الخدمة بأحكام أنظمة المنافسة، ولا يجوز بأي حال القيام بالتنسيق فيما بينهما لأغراض احتكار السوق أو رفع قيمة الخدمة على الحجاج ويعتبر ذلك من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها النظام.

في المقابل تهدف اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج إلى تحديد الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة لحجاج الخارج بما يكفل أداءهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة، وإيضاح اختصاص وزارة الحج والعمرة في ذلك الشأن، كما تضمنت اللائحة الإجراءات والمهام المتعلقة بشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، ونطاق اختصاصها ومجالات الاستثمار، وشروط التراخيص، وبيان أحكام طرح وتداول وبيع الأسهم، وأسس وضع دليل التصنيف الكمي والنوعي، وما يتعلق بتقديم الخدمات وضمان استمرارها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والمخالفات والعقوبات، وتشكيل لجنة النظر في المخالفات واختصاصها وإجراءات عملها.

اختصاصات وزارة الحج والعمرة:

  • الإشراف على شركات أرباب الطوائف.

  • الإشراف على شركات الإسناد وشركات تقديم الخدمة والترخيص لها.

  • العمل على رفع كفاية العاملين في شركات أرباب الطوائف وشركات الإسناد وشركات تقديم الخدمة.

  • اتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام واللائحة.


أحكام بيع الأسهم لغير المواطنين:


  1. يقع باطلا أي بيع للأسهم لغير المواطنين.

  2. يقع باطلا أي بيع للأسهم أو التنازل عنها لغير المساهمين قبل طرح شركة أرباب الطوائف المعنية للتداول.

  3. يقع باطلا أي رهن للأسهم قبل الطرح.


تراخيص شركات أرباب الطوائف:


  1. ممارسة اختصاصها بمجرد صدور قرار وزارة التجارة بإعلان تأسيس شركة المساهمة المقفلة.

  2. لا تخضع شركات أرباب الطوائف لأحكام وشروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة.

  3. تلتزم بالاختصاص المحدد لها في النظام.

  4. تلتزم شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة بأحكام أنظمة المنافسة.


تداول الأسهم في شركات أرباب الطوائف:


  1. يحظر على المساهمين بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس شركات أرباب الطوائف.

  2. يجوز للمساهمين بعد مضي سنتين من تأسيسها تداول الأسهم المملوكة لهم في ذات الشركة.

  3. تحديث سجلات وشهادات ملكية الأسهم في حال تداولها بين المساهمين وفقا لمقتضيات نظام الشركات.

  4. لا يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية.


شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة:

تعد الوزارة شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة وفقا لما يلي:

  • متطلبات الجهات ذات العلاقة المتصلة بالترخيص، ووزارة الداخلية وأمن الدولة.

  • معايير وشروط الحصول على التراخيص.

  • معايير وشروط تجديد التراخيص.

  • المقابل المالي للحصول على التراخيص وتجديدها.

  • التقارير وآليات الرقابة.

  • كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت أحكام الترخيص لشركات تقديم الخدمة.


ضمان استمرار الخدمة للحجاج:


  1. تضمن كل شركة من شركات أرباب الطوائف قيام شركات تقديم الخدمة التابعة لها بتقديم الخدمات للحجاج المتعاقدين معها.

  2. على جميع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة اتخاذ ما يلزم من احتياطات لضمان استمرار أداء الخدمة للحجاج.

  3. في حال أي إخلال في تقديم الخدمة يحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك تكليف شركة أخرى.

  4. توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان تقديم الخدمة وفقا لدليل التصنيف الكمي والنوعي.


الرقابة:

تضع الوزارة دليلا بتوصيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات على أن يشمل ما يلي:

  • توصف المخالفات وما يقابلها من عقوبات.

  • مهام موظفي الرقابة على الشركات ونطاق اختصاصهم.