وبحسب المادتين الـ39 والـ40 من لائحة انتخابات أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، يحظر على المرشح 5 أمور، من بينها الإخلال بالنظام العام، أو مخالفة الآداب العامة أو إثارة الفتن.
ما هي؟
- الإخلال بالنظام العام
- استخدام الأماكن العامة وما في حكمها لأي دعاية انتخابية
- مخالفة الآداب العامة

