هل تنظم رسوم الإعلانات الجديدة السوق؟

الثلاثاء - 09 أغسطس 2016

Tue - 09 Aug 2016

توقع مستثمرون في قطاع الدعاية والإعلان أن يسهم قرار مجلس الوزراء القاضي برفع أسعار اللوحات الإعلانية والدعائية في تنظيم السوق، وأكدوا أن أسعار الإعلانات والدعايات الأقل خليجيا، مقللين من تأثير القرار على سوق الإعلانات.



وأوضح مدير شركة للدعاية والإعلان علي الفيفي أن رفع الأسعار من 100 إلى 400 للوحات المحلات التجارية ومن 200 إلى 600 ريال للوحات الإعلانية والدعائية ليس كبيرا، إذا علمنا أن أسعار الإعلانات زهيدة في السعودية مقارنة بأسعارها في دول أخرى، ومنها دول مجلس التعاون على سبيل المثال.

وقال «لا ضير أن تستفيد الدولة من موارد مستحقة، فكثير من الدول تتخذ مثل هذه الإجراءات في الظروف العادية أو الاستثنائية». وأضاف أن القرار استهدف تصحيح الأسعار لا زيادتها كما قد يظهر للبعض، والمهم فيه أنه سيسهم في تنظيم سوق الدعاية والإعلان بالشكل المطلوب وفق أسعار عادلة. وأشار إلى أن السوق السعودية هي من أهم الأسواق المستهدفة بالإعلان، ولا يتوقع أن يكون للقرار أي تأثير سلبي.



تنظيم القطاع



وذكر صاحب شركة إعلانات نايف العبدالله أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنظيم قطاع الدعاية والإعلان بما يحقق الفائدة للمستثمرين وللدولة وهو أمر إيجابي، وحتى إن كان هناك رفع للأسعار فسيكون في مقابل تطوير الخدمة وتقديمها بالشكل الأفضل، وقال «لا أظن أن ذلك سوف يكون له تأثير كبير على المعلنين إذا علمنا أن أسعار إعلانات المواقع العامة في السعودية هي من أقل الأسعار».



إعادة نظر



من جانبها، توقعت رئيس مجلس شابات الأعمال بالمنطقة الشرقية مديرة شركة للدعاية والإعلان العنود الرماح أن يكون للأسعار التي تضاعفت بشكل مفاجئ 3 مرات تأثير على المعلنين خاصة وأن المعلن يحتاج إلى الإعلان في مدن متعددة وفي أحياء ومواقع متعددة في المدينة الواحدة، مطالبة بإعادة النظر في سعر المتر، خاصة وأنه يأتي في ظروف تشهد فيها الإعلانات انحسارا.



قرار المجلس



وقرر مجلس الوزراء أمس الأول تعديل المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م /‏‏ 35) وتاريخ 28 /‏‏ 12 /‏‏ 1412 ليرفع سعر المتر المربع أو جزء منه من 200 إلى 600 ريال، بالنسبة للوحات الإعلانية والدعائية، ومن 100 إلى 400 بالنسبة للوحات الإرشادية للمحلات التجارية، أما إذا كانت اللوحات الكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.

وتحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة، وفقا للقرار، على أساس السنة أو جزء منها، فيما يضع الوزير المختص أو من في حكمه معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات. ويعمل بما ورد في هذا القرار اعتبارا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.