النيابة: لا إيقاف أو تفتيش أو سجن إلا في الأحوال المنصوص عليها

حظر تعرض المقبوض عليه لمعاملة تهين كرامته
حظر تعرض المقبوض عليه لمعاملة تهين كرامته

السبت - 05 فبراير 2022

Sat - 05 Feb 2022

حظرت النيابة العامة القبض على أي إنسان أوتفتيشه أوتوقيفه أوسجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، فيما حظرت إيذاء من يتم القبض عليه.

وأشارت النيابة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية أحاط حقوق الإنسان وحفظ كرامته بمجموعة من الضمانات والحقوق السامية، فحظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه إلا في الأحوال المبينة نظاما مع تمتعه في هذه الحال بكافة ضماناته المقررة في هذا الشأن، وألا يكون التوقيف أوالسجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

وأكدت النيابة أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، ويحظر كذلك تعرضه للتعذيب أو للمعاملة المهينة للكرامة بحسب المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية.

وبحسب النظام ذاته في مادته الثالثة لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي. ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو

محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كما أوضحت المادة الرابعة.

ونص النظام على أنه لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو ممن ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم وبحسب المادة 17.

وأشارت المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية إلى أنه يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، ويجب أيضا إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.

من ملامح نظام الإجراءات الجزائية:

- لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما.

- التوقيف أو السجن يكون للمدة التي تحددها السلطة المختصة.

- يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أومعنويا.

- يحظر تعرضه للتعذيب أو للمعاملة المهينة للكرامة.

- لا يجوز توقيع عقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة وفق محاكمة شرعية.

- يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه.

- يجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.

- إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.