تفويض تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية للتجمعات الصحية

الاثنين - 24 يناير 2022

Mon - 24 Jan 2022

فهد الجلاجل  (مكة)
فهد الجلاجل (مكة)
أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قرارا وزاريا بدأ العمل به منذ 5 جمادى الآخرة الحالي ويستمر لمدة سنتين، وبني القرار على الموافقة السابقة الصادرة من جهات الاختصاص بالموافقة على تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة واعتماد تفويض صلاحيات للتجمعات الصحية، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

المعلومات أشارت إلى أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر ما يلي:

- يتولى المجلس الاستشاري في التجمعات الصحية المشكل بقرار من الوزير الإشراف على وضع الاستراتيجيات والأهداف وخطط عمل التجمع، دراسة المشاريع الاستراتيجية، دراسة الميزانية السنوية والقوائم المالية للتجمع، مراجعة مؤشرات الأداء ومتابعتها والتحقق من مدى التزام الإدارة التنفيدية بها، واتخاذ اللازم لرفع جودة العمل، الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.

- يكلف الرئيس التنفيذي للتجمع بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري للتجمع وبالتنسيق مع اللجنة الاستشارية لمشروع شركة الصحة القابضة، والمجلس الاستشاري للتجمع بشكل موقت من يتولى أعمال ومهام الرئيس التنفيذي وصلاحياته في حال شغور منصب الرئيس بما لا يتجاوز 90 يوما.

- يمنح الرئيس التنفيذي للتجمع الانتدابات والإجازات والتعويضات وأوامر الإركاب والموافقة على حضور المؤتمرات والتدريب بقرار من رئيس المجلس الاستشاري للتجمع.

- يمنح الرئيس التنفيذي للتجمع العلاوات والزيادات والمكافآت ويكلف بالعمل الإضافي بقرار من الوزير بعد التوصية من رئيس المجلس الاستشاري للتجمع.

- يكلف نواب الرئيس التنفيذي للتجمع بقرار من المجلس الاستشاري للتجمع ويجوز أن يفوض المجلس ذلك للرئيس التنفيذي، ويمنحوا العلاوات والزيادات والانتدابات وجميع الإجازات والمكافآت والتعويضات وأوامر الإركاب والموافقة على حضور المؤتمرات والتدريب والتكليف بالعمل الإضافي بقرار من الرئيس التنفيذي للتجمع.

- يكلف المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية والمستشفى التخصصي بقرار من الوزير، بناء على توصية المجلس الاستشاري للتجمع، ويتم منحه العلاوات والزيادات والانتدابات وجميع الإجازات والمكافآت والتعويضات وأوامر الإركاب والموافقة على حضور المؤتمرات والتدريب والتكليف بالعمل الإضافي بقرار من الرئيس التنفيذي للتجمع.

- يمارس مجلس إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون صلاحيات المجلس الاستشاري للتجمع ويمارس الرئيس العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون صلاحيات الرئيس التنفيذي للتجمع الواردة سابقا فيما يخص مشروع التحول الموسمي للمستشفى.

- يمارس الرئيس التنفيذي للتجمع الصلاحيات الإدارية والمالية التالية وعددها 49 صلاحية تحت إشراف المجلس الاستشاري للتجمع وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وللمجلس الاحتفاظ بما يراه مناسبا منها وللرئيس التنفيذي تفويض بعض الصلاحيات وفق ما نص عليه النظام وبحسب مصلحة العمل مع مراعاة المراكز الوظيفية للمفوضين:

1 - تعيين وتكليف مديري المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع على وظائف التشغيل الذاتي، عدا موظفي الباب الأول فيكون تعيينهم من خلال وكالة الموارد البشرية في الوزارة

2 - التعاقد الموقت على برامج التشغيل الذاتي، والتعاقد من الداخل وقبول الاستقالة ونقل كفالة المتعاقدين

3 - التعاقد بنظام الدوام الجزئي

4 - تعميد مكاتب التوظيف والملحقين الصحيين في الخارج (التشغيل الذاتي)

5 - التوظيف على برامج إيرادات تنمية الموارد المالية

6 - النقل، التكليف، الترقية، تجديد العقود، العلاوة، قبول الاستقالة، سلخ وتحوير وظائف الخدمة المدنية لموظفي المرتبة الثانية 10 فأكثر، الفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، المتعاقدين، العاملين على بندي 105 و106 على أن يكون التعيين على الوظائف الشاغرة المعتمدة بالميزانية

7 - تمديد خدمات العاملين عند بلوغ التقاعد

8 - الإحالة على التقاعد المبكر والتقاعد النظامي

9 - الإعارة والتفرغ الجزئي

10 - صرف المكافآت المالية

11 - منح الإجازات وتأجيلها وتجزئتها

12 - منح تأشيرات الخروج والعودة

13 - الانتداب داخل وخارج المملكة على ألا يتجاوز الانتداب ستين يوما في السنة للموظف الواحد

14 - الإيفاد، الابتعاث، التدريب، وحضور المؤتمرات.

15 - تشغيل لجان التأهيل المسبق واللاحق ولجان فتح العروض ولجان فحص العروض والمنافسات والشراء المباشر

16 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية التي ترسل للتعاقد من الخارج

17 - إعداد وطرح المشاريع والمنافسات

18 - البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على 10 ملايين ريال للمنافسة الواحدة

19 - التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على 5 ملايين ريال للمشروع الواحد أو 10% من تكلفة المشروع أيهما أقل، ولا يحق له التفويض لغيره فيها

20 - إصدار التعاميد وتوقيع العقود بعد موافقة صاحب الصلاحية على التأمين واعتماد محاضر الترسية

21 - إصدار أوامر التغيير بزيادة العقود التي له صلاحية ترسيتها بما لا يتجاوز 10% وتخفيضها بما لا يتجاوز 20% من قيمتها