إلزام المحاكم بمنع أي محاولة لتخويف الشهود عند الإدلاء بالشهادة
لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام
لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام
الأحد - 09 يناير 2022
Sun - 09 Jan 2022
وفر نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا الحماية للشهود، حيث لا تجوز مضارة الشاهد، فيما تلزم المحكمة بمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
وأجاز النظام، الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام. كما يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، أو إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، أو إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.
ماذا يعني نظام الإثبات؟
«الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسا لحق مدعى به».
أهم ما يهدف إليه النظام
أبرز ما جاء به نظام الإثبات:
وأجاز النظام، الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام. كما يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، أو إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، أو إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.
ماذا يعني نظام الإثبات؟
«الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسا لحق مدعى به».
أهم ما يهدف إليه النظام
- تحديد إجراءات الإثبات وما يترتب عليها أمام المحاكم والجهات القضائية
- التوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة
- مواكبة المستجدات والتطورات العملية في الإثبات
- تسريع إجراءات التقاضي عبر تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة
- الوضوح والدقة في إجراءات الإثبات
- تعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي
أبرز ما جاء به نظام الإثبات:
- تنظيم قواعد الإثبات في أنظمة المملكة، وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية، وعلى أحكام الإثبات الجزائية والإدارية؛ فيما لم يرد فيه نص خاص.
- بني النظام على عدد من القواعد الفقهية منها: أن «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر»، وأن «البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل».
- للخصوم الاتفاق كتابة على قواعد محددة في الإثبات؛ ما لم تخالف النظام العام، وتأخذ المحكمة بهذا الاتفاق.
- للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام، وذلك دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
- فرق النظام بين الإقرار القضائي إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، والإقرار غير القضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
- يستمد الدليل الرقمي من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها؛ ويكون للإثبات بالدليل الرقمي أحكام الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.• للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك، بشروط حددها النظام.
- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها، كما أن لها الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.• يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، أو إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، أو إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.• للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
- للخصم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة، وليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
- للمحكمة إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده، أو طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله.
- يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة، إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
- للمحكمة الحق أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها، إذا ثبت أن الشاهد شهد زورا، أن تحرر محضرا بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- حماية للشهود، لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.• الحد من إطالة أمد النزاع، وذلك بتغريم من أنكر المحرر بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، عند إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره، وذلك إذا حكم بصحة المحرَّر كله، أو إذا حكم برفض الادعاء بتزويره، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات.
- إفراد باب كامل للإثبات بالدليل الرقمي، وهو: السجل الرقمي، والمحرَّر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر؛ مما يعد نقلة نوعية في النظام القضائي السعودي، وتجاوز في هذا الباب كثيرا من قوانين الدول المقارنة.
- تحديد التصرفات التي تزيد قيمتها على 100 ألف ريال أو ما يعادلها، أو كانت غير محددة القيمة، وأوجب أن تثبت بالكتابة، ولا تقبل فيها شهادة الشهود؛ عدا ما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبا، أو إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءا من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
- تعويضا لما قد يتحمله الشاهد لانتقاله لأداء الشهادة، للمحكمة أن تقدر - بناء على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته.