5 مبادئ يجب مراعاتها في مشاريع التخصيص.. وحد أدنى للشراكة مع الخاص 200 مليون
السبت - 08 يناير 2022
Sat - 08 Jan 2022
حددت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص 5 مبادئ يجب على الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاتها، كما حددت الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص، مشيرة إلى أن مشاريع نقل ملكية الأصول يبلغ الحد الأدنى للمشروع 50 مليون ريال، في حين يصل الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 200 مليون ريال.
ويهدف نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء بداية العام ونشرت جريدة أم القرى في عددها الأخير لائحته التنفيذية، إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، بما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المديين القصير والطويل.
مبادئ يجب مراعاتها في مشاريع التخصيص:
العدالة
بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية.
الشفافية
بأن تنفذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله.
نفاذ العقود:
بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقا لأحكام النظام هي الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم.
التخطيط
بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنفذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقا، بما يمكن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ.
الجدوى
بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص:
1 دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعا لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
2 يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويحتسب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
3 يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال، ويحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:أ. 4 النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.
ب. الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
ج. الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
4 للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
5 إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.
ويهدف نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء بداية العام ونشرت جريدة أم القرى في عددها الأخير لائحته التنفيذية، إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، بما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المديين القصير والطويل.
مبادئ يجب مراعاتها في مشاريع التخصيص:
العدالة
بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية.
الشفافية
بأن تنفذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله.
نفاذ العقود:
بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقا لأحكام النظام هي الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم.
التخطيط
بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنفذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقا، بما يمكن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ.
الجدوى
بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص:
1 دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعا لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
2 يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويحتسب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
3 يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال، ويحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:أ. 4 النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.
ب. الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
ج. الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
4 للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
5 إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.