وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه على المستهلك في حال تعرضه لتلك الحالات الثلاث المطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل قيمة السيارة مقسومة على 400 مضروب في عدد أيام التأخير.
وأكد متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويضمن حفظ حقوق المستهلك.
يذكر أن التجارة تتلقى شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط المخصص أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو موقعها الرسمي.
الحالات الـ3:
- أن تكون السيارة مشمولة بالضمان.
- إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يوما.
- في حال عدم التزام الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.

