قبول دعوى جماعية ضد أعضاء بمجلس إدارة وقاية

الأربعاء - 17 نوفمبر 2021

Wed - 17 Nov 2021

صحيفة مكة
صحيفة مكة
صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، والمتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية.

وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان لها أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013، المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 07/04/2014، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية جلسة التداول بتاريخ 04/06/2014 (وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إلغاء إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29/05/2017 )، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة 90 يوما من تاريخ هذا الإعلان، استنادا إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وأشارت إلى أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.

يذكر أن جمعية حماية المستثمرين الأفراد تبنت إقامة الدعوى الجماعية ضد أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، حرصا منها على حماية المتضررين من الممارسات غير السليمة والوقوف مع قضايا المستثمرين الأفراد وحمايتهم.