قرر مجلس الوزراء منع الوزراء من رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو هيئة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب الجريدة الرسمية - أم القرى - في عددها أمس الأول، فإن قرار المجلس رقم 66 وتاريخ 23/01/1443هـ، يتضمن تعديل الفقرة 1 من قرار المجلس رقم 27 وتاريخ 26/1/1421هـ.

وأشارت إلى أن القرار صدر بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم 27 وتاريخ 26/1/1421هـ، ورقم 424 وتاريخ 8/8/1439هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم 1978وتاريخ 13/11/1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 40-47/42/د وتاريخ 28/11/1442هـ.

نص القرار بعد التعديل:

«لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوا في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء»