وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقا للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الثاني 1439هـ، القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
وأوضحت أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية.
لقراءة المزيد
الضريبة المستحقة تشمل:
- الرسوم الدراسية
- رسوم الكتب الدراسية
- الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية
- رسوم الكتب الدراسية المباعة من الجامعة مباشرة

